بطاقة المطالبة الإيجارية لا تنتج أثرها في التخلية إلا إذا استوفت شروطها الجوهرية، ومنها بيان وكالة الوكيل ورقمها وتاريخها عند الاقتضاء، ويملك القاضي التحقق من ذلك من تلقاء نفسه باعتباره متعلقاً بالنظام العام. وإذا كان المستأجر قد توفي، وجب توجيه البطاقة إلى جميع الورثة المستأجرين ومخاصمتهم مجتمعين ف...
على القاضي نفسه أن يتحقق من استكمال البطاقة شروطها المنتجة للتخلية وصحة البطاقة من النظام العام ويجوز أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لا بد من ذكر رقم وكالة الوكيل وتاريخها في بطاقة المطالبة ولا يغني عن ذلك سبق علم المستأجر بها في دعوى سابقةوفاة المؤرث يجعل الورثة مستأجرين متعددين ويجب إبلاغ البطاقة لكل منهم ولا تقام دعوى الإخلاء إلا عليهم جميعاً فلا يختصم أحدهم عن باقي الورثة