يشترط لصحّة بطاقة المطالبة أن تتضمن تاريخ الوكالة، لأن هذا البيان من البيانات الجوهرية المتصلة بسلامة المطالبة وصحتها.
لا بد من ذكر تاريخ الوكالة في بطاقة المطالبة.