لا يُشترط إرفاق صورة بطاقة الإنذار متى أُدرج نصها في استدعاء الدعوى، ويقع على المدعى عليه عبء إبراز أصل البطاقة إذا نازع في صحة النص المنقول.
لا يشترط ارفاق صورة عن بطاقة الانذار ويكفي ايراد نصها في استدعاء الدعوى وعلى المدعى عليه اذا كان النص المسرود خطأ أن يبرز أصل البطاقة