• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي إيراد نص بطاقة الإنذار في استدعاء الدعوى دون إرفاق صورتها، وعلى المدعى عليه إثبات خطأ النص بأصل البطاقة

لا يُشترط إرفاق صورة بطاقة الإنذار متى أُدرج نصها في استدعاء الدعوى، ويقع على المدعى عليه عبء إبراز أصل البطاقة إذا نازع في صحة النص المنقول.

نص الاجتهاد

لا يشترط ارفاق صورة عن بطاقة الانذار ويكفي ايراد نصها في استدعاء الدعوى وعلى المدعى عليه اذا كان النص المسرود خطأ أن يبرز أصل البطاقة