مخالفة شروط استعمال المأجور لا تُنشئ حق الإخلاء إلا إذا اقترنت بضررٍ بالمؤجر والمأجور معاً أو شكّلت اعتداءً جسيماً على عقد الإيجار.
ان استعمال المأجور خلافا لشروط العقد لا يوجب الاخلاء الا اذا كان ضارا بالمؤجر والمأجور معا أو يشكل طغيانا على عقد الايجار