• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد لا يبرر الإخلاء إلا إذا ألحق ضرراً بالمؤجر أو المأجور أو عدّ خروجاً جسيماً على عقد الإيجار

مخالفة شروط استعمال المأجور لا تُنشئ حق الإخلاء إلا إذا اقترنت بضررٍ بالمؤجر والمأجور معاً أو شكّلت اعتداءً جسيماً على عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

ان استعمال المأجور خلافا لشروط العقد لا يوجب الاخلاء الا اذا كان ضارا بالمؤجر والمأجور معا أو يشكل طغيانا على عقد الايجار