إذا كان الفلاح مستحقاً لبدل الاستملاك، فإن نصيبه يُحتسب بنسبة 30% من قيمة الاستملاك وفقاً للقانون الخاص المنظِّم.
حق الفلاح من بدل الاستملاك محدد ب 30% من قيمة الاستملاك ف3 مادة 5 من القانون 20 لعام 1983