• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحدد حق الفلاح من بدل الاستملاك بنسبة ثلاثين في المئة من قيمة الاستملاك

إذا كان الفلاح مستحقاً لبدل الاستملاك، فإن نصيبه يُحتسب بنسبة 30% من قيمة الاستملاك وفقاً للقانون الخاص المنظِّم.

نص الاجتهاد

حق الفلاح من بدل الاستملاك محدد ب 30% من قيمة الاستملاك ف3 مادة 5 من القانون 20 لعام 1983