يشترط لتمام الاستملاك نهائياً أن تُدفع قيمة الاستملاك من الجهة المستملكة وأن يُمكَّن ذوو العلاقة من قبضها بلا مانع قانوني؛ ولا يترتب الأثر النهائي قبل تحقق ذلك.
لا يجوز اعتبار الاستملاك تاماً بصورة نهائية إلاّ بعد دفع الثمن من قبل الدائرة المستملكة وتمكين أصحاب العلاقة من قبض هذا الثمن دون أي عائق قانوني حق الفلاح من بدل الاستملاك محدد 30 % من قيمة الاستملاك ف 3 مادة 5 من القانون 20 لعام 1983