• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتمل الاستملاك نهائياً إلا بعد دفع بدله وتمكين ذوي العلاقة من قبضه بلا عائق قانوني

يشترط لتمام الاستملاك نهائياً أن تُدفع قيمة الاستملاك من الجهة المستملكة وأن يُمكَّن ذوو العلاقة من قبضها بلا مانع قانوني؛ ولا يترتب الأثر النهائي قبل تحقق ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار الاستملاك تاماً بصورة نهائية إلاّ بعد دفع الثمن من قبل الدائرة المستملكة وتمكين أصحاب العلاقة من قبض هذا الثمن دون أي عائق قانوني حق الفلاح من بدل الاستملاك محدد 30 % من قيمة الاستملاك ف 3 مادة 5 من القانون 20 لعام 1983