إذا جاوز تأخير تسديد البيان الجمركي سنةً كاملةً عُدّ ذلك مخالفة استيراد تُكيَّف تهريباً جمركياً، ولا يُصار إلى إخضاعها للنص الخاص المذكور في قانون الجمارك.
تأخير تسديد البيان لمدة تزيد على السنة يشكل مخالفة الاستيراد تهريبا ولا ينطبق على نص المادة 251 جمارك على مثل هذه المخالفة