الكتابة المقصودة في قانون البينات هي كل محرر صادر عن الخصم ينهض قرينةً على الصدق ويصلح أساساً للاعتماد عليه في سماع البينة الشخصية، ولا يشترط أن يتضمن بذاته كامل العقد المراد إثباته.
إن القضاء السوري أيد رأي الفقه بأن المقصود من الكتابة حسب تعريف المادة 56 بينات هو ما يحرر في ورقة صادرة عن الخصم بصورة تستبعد الاختلاف عن الدعوى وتقرب احتمال الصدق فيها حيث أن لا يشترط أن يبحث في هذه الكتابة عن العقد المراد إثباته بل يكفي أن تقتصر في دلالتها على إمكان اتخاذها أساسا صالحا يبرر الأخذ بالبينة الشخصية اذا طابقته