التزام محكمة الاستئناف، بوصفها محكمة موضوع، بتسبيب حكمها على نحوٍ يُبيّن أوجه الخطأ المنسوبة إلى الخصوم ويُحدّد نصيب كل منهم في المسؤولية، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب نقضه.
حكمة الاستئناف محكمة موضوع يجب عليها أن تبين الأخطاء التي ارتكبها أحد الخصوم أو كلاهما ثم تقوم بتوزيع المسؤولية أو لأحدهما فاذا لم تفعل ذلك تكون قد عرضت حكمها للنقض