يثبت للمؤجر حق طلب تخمين المأجور بعد تسليمه بعد البناء، ويكون ذلك خاضعاً للأحكام القانونية النافذة الناظمة لعقد الإيجار.
يحق للمؤجر بعد تسليمه المأجور بعد البناء أن يطلب تخمينه وفق الأحكام القانونية النافذة في عقد الايجار