• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمؤجر بعد تسليم المأجور أن يطلب تخمينه وفق الأحكام القانونية النافذة لعقد الإيجار

يثبت للمؤجر حق طلب تخمين المأجور بعد تسليمه بعد البناء، ويكون ذلك خاضعاً للأحكام القانونية النافذة الناظمة لعقد الإيجار.

نص الاجتهاد

يحق للمؤجر بعد تسليمه المأجور بعد البناء أن يطلب تخمينه وفق الأحكام القانونية النافذة في عقد الايجار