في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض.
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بنسخه مع التعويض مادة 158 قانون مدني المناقشة: اسباب الطعن1 – تم وصف الدعوى بانهاء علاقة ايجارية و المطالبة بالاجور وهي مخالفة لأحكام المادة 12 الفقرة /أ / من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 20152 – خالفت المحكمة مصدرة القرار احكام المادة العاشرة من القانون 20 لعام 2015 3 – الطاعن بريء الذمة من أي مبلغ من المبالغ السالف ذكرها4 – لم يتم ذكر أي مادة قانونية من قانون الإيجار الذي استندا الحكم اليها في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى انهاء العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها للعقارات موضوع الدعوى لعدم قيام المدعى عليه بتسديد الأجور و فواتير الكهرباء و الرسوم و الضرائب وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية في ببيلا صدر القرار رقم 228 اساس 293 تاریخ 19/9/2019 والمتضمن من حيث النتيجة انهاء العلاقة الايجارية بين الجهة المدعى عليها و الجازية علي البناء المشاد على المشاد على القاسم 1 – 2 – 5 – 6 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 من العقار 66 منطقة عقارية قبر الست ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار الطعين تقدمت بالطعن للاسباب المسرودة اعلاهحيث من الثابت من وثائق الدعوى أن العلاقة الايجارية بين الطرفين بذات في 2016 فهي خاضعة الأحكام قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 أي لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وحيث من الثابت من مذكرة الصلح المشتركة المبرزة أمام محكمة الصلح المدنية في ببيلا و التي تم أمامها تثبيت الصلح بين الطرفين أن المادة /5/ من الاتفاق تلتزم الجهة المدعى عليها بدفع فواتير الماء و الكهرباء اعتبارا من 1/5/2016 و حيث من الثابت من وثائق الدعوى أن الجهة المدعى عليها لم تبرز اي وثيقة تشعر بانها قامت بتسديد الفواتير المذكورة لجهة الكهرباء او الماءوحيث انه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بنسخه مع التعويض مادة 158 قانون مدني وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت النتيجة القانونية الصحيحة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعامصادرة التأمينات وايداعها ایراد للخزينةاعادة الملف لمرجعه اصولا