• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حجز السيارة لضرورات أمنية من قبل الجهات المختصة يعتبر من قبيل القوة القاهرة

إذا حال حجز السيارة لضرورات أمنية من قبل الجهة المختصة دون الانتفاع بها أو تنفيذ الالتزام المتعلق بها، عُدّ ذلك قوةً قاهرةً تُعفي من المسؤولية متى توافرت صفة الاستحالة وعدم إمكان دفع السبب.

نص الاجتهاد

ان حجز السيارة لضرورات أمنية من قبل الجهات المختصة يعتبر من قبيل القوة القاهرة