إذا حال حجز السيارة لضرورات أمنية من قبل الجهة المختصة دون الانتفاع بها أو تنفيذ الالتزام المتعلق بها، عُدّ ذلك قوةً قاهرةً تُعفي من المسؤولية متى توافرت صفة الاستحالة وعدم إمكان دفع السبب.
ان حجز السيارة لضرورات أمنية من قبل الجهات المختصة يعتبر من قبيل القوة القاهرة