إذا كان محلّ النزاع أشياء من الجهاز، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم الشرعية حصراً، ولا يزول هذا الاختصاص أو يتبدل بوفاة أحد الزوجين لأن العبرة بطبيعة الحق لا بالأشخاص الأطراف.
إن الأشياء المدعى بها إن كانت من الجهاز فالبحث في موضوعها يكون من اختصاص المحاكم الشرعية حصرا ولا يتأثر هذا بوفاة أحد الزوجين لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي وان هذه الطبيعة لا تتغير بوجود الخلف العام