تُقدَّر مشروعية اقتناء السلاح على ضوء الوضع القانوني القائم بتاريخ ارتكاب المخالفة، ولا تؤثر الرخصة اللاحقة المستحصل عليها بعد ذلك في نفي المسؤولية أو في إسقاط الوصف المخالف إذا كانت المخالفة قد تحققت سلفاً.
ان استحصال الشخص على رخصة بحمل السلاح المصادر منه في فترة زمنية لاحقة لتاريخ تحقق المخالفة أي بطريق الاستدراك لا ينفي المساءلة لان المشروعية القانونية لاقتناء السلاح يجب قيامها بتاريخ تحقق المخالفة لان استدراك الرخصة لا ينفي قرينة التهريب ولا يجب المخالفة