إذا كان التصرف أو الاتفاق من الأعمال التجارية، جاز إثباته بالبينة الشخصية وفقاً للقواعد الخاصة بإثبات الأعمال التجارية، ولو تعلّق بصيد السمك وبيعه.
يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات اتفاق أعلى صيد سمك وبيعه باعتبار انه من الأعمال التجارية المناقشة: لما كان الاتفاق على صيد السمك وبيعه من الأعمال التجارية قياساً على ما ورد في الفقرة (م) من المادة /6/ من قانون التجارة بدلالة المقطع الثاني من هذه المادة، كان عدم قبول القاضي البينة الشخصية من المدعي لإثبات هذه الدعوى في غير محله.