• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولما كانت محكمة الاستئناف التي اعتبرت الجرم منقطعاً وغير مستمر وأسندت في تعليل قرارها عليه لم تبحث فيما إذا كان الادعاء صحيحاً وأن المدعى

إذا كان الفعل الجرمي بطبيعته يتجدد مع كل واقعة مستقلة، وجب على المحكمة بحث حصول الواقعة الجديدة ذاتها وعدم الاكتفاء بوصف سابق للجرم بأنه منقطع أو غير مستمر؛ لأن خطأ التكييف في هذه الحالة يفسد الحكم.

نص الاجتهاد

لما كان المدعي يطلب النقص باعتبار أن جرم التزاني قد تجدد بين المدعى عليها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليها بها بحقهما. ولما كانت محكمة الاستئناف التي اعتبرت الجرم منقطعاً وغير مستمر وأسندت في تعليل قرارها عليه لم تبحث فيما إذا كان الادعاء صحيحاً وأن المدعى عليهما قد عادا فعلاً إلى ارتكاب جرم التزاني أم لا كما هو مؤيد بالحكم البدائي. ولما كان جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانين لأنه عمل مستقل عما سبقه وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في اعتبار الجرم هو نفسه وكان حكمها برد الدعوى في غير محله القانوني.