الاختصاص القضائي من مسائل النظام العام التي تراقبها المحكمة تلقائياً، ويجوز لها إثارتها في أي مرحلة متى ظهر لها عدم الاختصاص.
ان قواعد الاختصاص هي من متعلقات النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا