الاختصاص بلجنة حلّ الخلافات يقتصر على المنازعات التي تدور حول عين العقار وبدل الاستملاك، بينما المنازعات الناشئة عن الإخلال بالتزامات عقدية وطلب الفسخ والتعويض تختص بها المحاكم العادية.
إن لجنة حل الخلافات تختص بالمنازعات التي تتعلق بعين العقار لمعرفة الجهة صاحبة الحق بتقاض بدل الاستملاك بينما طلب الفسخ وتحديد الجهة المخلة بالتزاماتها لدفع التعويض المتفق عليه فينعقد الاختصاص فيه الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة