• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجنة حل الخلافات يقتصر على المنازعات المتعلقة بعين العقار، أما دعوى الفسخ وتحديد المخِل بالتزاماته فينعقد فيها الاختصاص للقضاء العادي

الاختصاص بلجنة حلّ الخلافات يقتصر على المنازعات التي تدور حول عين العقار وبدل الاستملاك، بينما المنازعات الناشئة عن الإخلال بالتزامات عقدية وطلب الفسخ والتعويض تختص بها المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

إن لجنة حل الخلافات تختص بالمنازعات التي تتعلق بعين العقار لمعرفة الجهة صاحبة الحق بتقاض بدل الاستملاك بينما طلب الفسخ وتحديد الجهة المخلة بالتزاماتها لدفع التعويض المتفق عليه فينعقد الاختصاص فيه الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة