لا تلتزم المحكمة المدنية بنسبة المسؤولية التي يحددها الحكم الجزائي إذا كانت هذه النسبة قد وردت لأغراض تقدير العقوبة ولم تكن لازمة للفصل في الحق المدني.
ان تحديد الحكم الجزائي لنسبة مسؤولية الطرفين لا يلزم المحكمة المدنية الاخذ به طالما أن ذلك غير ضروري للفصل في الدعوى لان تحديد المسؤولية من قبل القاضي الجزائي يكون من أجل وزن العقوبة