• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة المدنية بتحديد المسؤولية الوارد في الحكم الجزائي متى لم يكن لازماً للفصل في الدعوى

لا تلتزم المحكمة المدنية بنسبة المسؤولية التي يحددها الحكم الجزائي إذا كانت هذه النسبة قد وردت لأغراض تقدير العقوبة ولم تكن لازمة للفصل في الحق المدني.

نص الاجتهاد

ان تحديد الحكم الجزائي لنسبة مسؤولية الطرفين لا يلزم المحكمة المدنية الاخذ به طالما أن ذلك غير ضروري للفصل في الدعوى لان تحديد المسؤولية من قبل القاضي الجزائي يكون من أجل وزن العقوبة