عند النزاع حول نفاذ البيع أو بطلانه في مواجهة قانونٍ خاصٍّ شمل العقار، يجب على المحكمة أن تحدد تاريخ سريان شمول القانون على العقار وتاريخ إبرام البيع، لأن الأثر القانوني يتوقف على ما إذا كان البيع سابقاً على الشمول أم لاحقاً له.
يتوجب على محكمة الموضوع التثبت من تاريخ شمول القانون رقم 60 لعام 1979 للعقار وفيما اذا كان البيع قد تم قبل شمول العقار بالقانون المذكور أم بعده