• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ شمول العقار بالقانون رقم 60 لعام 1979 ومقارنة ذلك بتاريخ البيع لتحديد مدى خضوعه لأحكامه

عند النزاع حول نفاذ البيع أو بطلانه في مواجهة قانونٍ خاصٍّ شمل العقار، يجب على المحكمة أن تحدد تاريخ سريان شمول القانون على العقار وتاريخ إبرام البيع، لأن الأثر القانوني يتوقف على ما إذا كان البيع سابقاً على الشمول أم لاحقاً له.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الموضوع التثبت من تاريخ شمول القانون رقم 60 لعام 1979 للعقار وفيما اذا كان البيع قد تم قبل شمول العقار بالقانون المذكور أم بعده