• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول طلب الإخلاء أن يكون المؤجر مالكاً للمأجور عند انعقاد عقد الإجارة

لا يُقبل طلب الإخلاء إلا إذا كان المؤجر مالكًا للمأجور وقت إبرام عقد الإجارة، واجتمعت صفتا المؤجر والمالك معًا عند انعقاد العقد.

نص الاجتهاد

يشترط في طلب الاخلاء ان يكون المؤجر مالكا للمأجور بتاريخ انعقاد الاجارة اي تتوفر فيه الصفتان معا وفي آن واحد وقت انعقاد العقد وليس له ان يجمعهما في فترتين زمنيتين مختلفتين