لا يُقبل طلب الإخلاء إلا إذا كان المؤجر مالكًا للمأجور وقت إبرام عقد الإجارة، واجتمعت صفتا المؤجر والمالك معًا عند انعقاد العقد.
يشترط في طلب الاخلاء ان يكون المؤجر مالكا للمأجور بتاريخ انعقاد الاجارة اي تتوفر فيه الصفتان معا وفي آن واحد وقت انعقاد العقد وليس له ان يجمعهما في فترتين زمنيتين مختلفتين