• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الإلزامي يمنح المتضرر حقاً مباشراً قبل المؤمن وتسري في مواجهته فقط حدود مسؤولية المركبة المؤمنة

في التأمين الإلزامي، للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن، وتُستبعد في مواجهته الدفوع الناشئة عن العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، مع بقاء التعويض ضمن حدود المسؤولية الثابتة للمركبة المؤمنة عن الضرر.

نص الاجتهاد

ان عقد التأمين الالزامي يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه المؤسسة العامة السورية للتأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لها أثارتها قبل المؤمن على ألا تتجاوز التعويضات المحكوم بها حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الاضرار التي يسببها الحادث