• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودة العامل لديها للعمل في احدى مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود

الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تقتضي اعتبار انتقال العامل للعمل في إحدى مؤسساتها أو عودته إليها استمراراً في الخدمة ذاتها، فلا يتحقق بذلك ترك العمل المقصود المجرّم.

نص الاجتهاد

إن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودة العامل لديها للعمل في احدى مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود بالمادة 364 من قانون العقوبات