الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تقتضي اعتبار انتقال العامل للعمل في إحدى مؤسساتها أو عودته إليها استمراراً في الخدمة ذاتها، فلا يتحقق بذلك ترك العمل المقصود المجرّم.
إن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودة العامل لديها للعمل في احدى مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود بالمادة 364 من قانون العقوبات