تقدير العقوبة التأديبية يعود لسلطة الجهة التأديبية المختصة بوصفه تقديراً موضوعياً، ولها أن تنزل العقوبة وتعمل أسباب التخفيف وفق ما تراه من ملابسات.
ان تقدير العقوبة هو أمر موضوعي يدخل ضمن صلاحيات مجلس التأديب ومن حقه أن ينزل العقوبة وأن يعمل أسباب التخفيف