• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير العقوبة من سلطة مجلس التأديب الموضوعية وله إنزالها وتطبيق أسباب التخفيف

تقدير العقوبة التأديبية يعود لسلطة الجهة التأديبية المختصة بوصفه تقديراً موضوعياً، ولها أن تنزل العقوبة وتعمل أسباب التخفيف وفق ما تراه من ملابسات.

نص الاجتهاد

ان تقدير العقوبة هو أمر موضوعي يدخل ضمن صلاحيات مجلس التأديب ومن حقه أن ينزل العقوبة وأن يعمل أسباب التخفيف