إذا امتنع الوكيل عن التبليغ، وجب على المحضر إثبات هذا الامتناع صراحةً في الحقل المخصص له، ويُرتَّب الأثر القانوني وفق أحكام القانون عند استيفاء هذا الإجراء.
استقر الاجتهاد على أنه لزاما على المحضر القائم بالتبليغ تدوين امتناع الوكيل في الحقل المخصص له ويطبق القانون في مثل هذه الحالة