• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تدوين المحضر امتناع الوكيل عن التبليغ في خانته المخصصة وترتيب الأثر القانوني على ذلك

إذا امتنع الوكيل عن التبليغ، وجب على المحضر إثبات هذا الامتناع صراحةً في الحقل المخصص له، ويُرتَّب الأثر القانوني وفق أحكام القانون عند استيفاء هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لزاما على المحضر القائم بالتبليغ تدوين امتناع الوكيل في الحقل المخصص له ويطبق القانون في مثل هذه الحالة