• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التفريق للغيبة إلا ببينة صحيحة تثبت حصول الغيبة

يشترط للحكم بالتفريق للغيبة قيام دليلٍ صحيح يثبت واقعة الغيبة ذاتها، ولا يكفي الادعاء المجرد أو غير المساند ببينة معتبرة.

نص الاجتهاد

التفريق للغيبة لا يتحقق إلا إذا قامت البينة الصحيحة على الغيبة