يشترط للحكم بالتفريق للغيبة قيام دليلٍ صحيح يثبت واقعة الغيبة ذاتها، ولا يكفي الادعاء المجرد أو غير المساند ببينة معتبرة.
التفريق للغيبة لا يتحقق إلا إذا قامت البينة الصحيحة على الغيبة