• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة التزاني تتجدد بكل اتصال جديد بين المتزانين وتعد كل واقعة منها فعلاً مستقلاً

كل اتصال جديد بين المتزانيين يُنشئ فعلاً جرمياً مستقلاً في جرم التزاني، ولا يجوز اعتبار الاتصالات اللاحقة مجرد استمرار للواقعة السابقة متى توافرت عناصر التجدد.

نص الاجتهاد

إن جرم التزاني من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانيين لأنه عمل مستقل عما سبقه المناقشة: لما كان المدعي يطلب النقض باعتبار أن جرم التزاني قد تجدد بين المدعى عليهما بعد تنفيذ العقوبة المحكوم علهما بها بحقهما . ولما كانت محكمة الاستئناف التي اعتبرت الجرم منقطعا وغير مستمر واسندت في تعلیل قرارها عليه لم تبحث فيما اذا كان الادعاء صحيحا وان المدعى عليهما قد عادا فعلا الى ارتكاب جرم التنزاني أم لا كما هو مؤید بالحكم البدائي ولما كان جرم التنزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانين لانه عمل مستقل عما سبقه وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في اعتبار الجرم هو نفسه وكان حكمها برد الدعوى في غير محاله القانوني