في الملكية الشائعة، لا يكفي تمثيل أغلبية الشركاء وحدهم لطلب التخلية بسبب البناء الجديد، بل يلزم تمثيل باقي المالكين أو ما يدل على عدم اعتراضهم، ويظل للشركاء حق تعديل الغرض المخصص للعقار أو استحصال أحدهم على رخصة بناء نيابة عن الآخرين ضمن حدود القانون.
استقر الاجتهاد على أن أغلبية الشركاء في ملكية عقار لا تملك حق اقامة دعوى التخلية لعلة اقامة بناء جديد ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعتراضهم على قرار الاخرين مع عدم الاخل بحقوق الاكثرية في تعديل الغرض الذي أعد له العقار أو بجواز استحصال أحد الشركاء على رخصة بناء نيابة عن الآخرين وأن تسجيل العقار باسم الورثة شرط لإقامة الدعوى