استقلال المحكمة المدنية التجارية في إجراءاتها يقتضي عدم توقفها عن الفصل في دعوى الإفلاس لوجود دعوى جزائية، ولا تمتد حجية القرار الجزائي إلى الفصل في موضوع الإفلاس المدني.
تبقى المحكمة المدنية التجارية مستقلة في اجراءاتها ولا تتوقف عن الفصل في دعوى الافلاس بحجو وجود دعوى جزائية اذ لا حجية للقرار الجزائي موضوع دعوى الافلاس المدني استنادا الى مبدأ الاستقلال