• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل المحكمة المدنية التجارية في نظر دعوى الإفلاس ولا يوقفها وجود دعوى جزائية لعدم حجية القرار الجزائي فيها

استقلال المحكمة المدنية التجارية في إجراءاتها يقتضي عدم توقفها عن الفصل في دعوى الإفلاس لوجود دعوى جزائية، ولا تمتد حجية القرار الجزائي إلى الفصل في موضوع الإفلاس المدني.

نص الاجتهاد

تبقى المحكمة المدنية التجارية مستقلة في اجراءاتها ولا تتوقف عن الفصل في دعوى الافلاس بحجو وجود دعوى جزائية اذ لا حجية للقرار الجزائي موضوع دعوى الافلاس المدني استنادا الى مبدأ الاستقلال