إذا طرأت استحالة على التنفيذ العيني جاز للمدعي العدول في الاستئناف من طلب التنفيذ إلى طلب فسخ العقد مع التعويض، على أن تتحقق المحكمة من ثبوت الاستحالة قبل الإجابة إلى الفسخ والتعويض.
يحق للمدعي أمام محكمة الاستئناف العدول عن طلب التنفيذ الى المطالبة بفسخ العقد مع التعويض لاستحالة التنفيذ العيني وعلى المحكمة في هذه الحالة ان تتحقق من استحالة التنفيذ