• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أمام محكمة الاستئناف العدول من طلب التنفيذ العيني إلى طلب فسخ العقد مع التعويض متى ثبتت استحالة التنفيذ

إذا طرأت استحالة على التنفيذ العيني جاز للمدعي العدول في الاستئناف من طلب التنفيذ إلى طلب فسخ العقد مع التعويض، على أن تتحقق المحكمة من ثبوت الاستحالة قبل الإجابة إلى الفسخ والتعويض.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي أمام محكمة الاستئناف العدول عن طلب التنفيذ الى المطالبة بفسخ العقد مع التعويض لاستحالة التنفيذ العيني وعلى المحكمة في هذه الحالة ان تتحقق من استحالة التنفيذ