القانون الذي يجيز للوزارات التخلي عن العقارات المأجورة وتسليمها للدوائر الأخرى يسري على العقود أياً كان تاريخها، ولا يمتد أثر موافقة مجلس الوزراء فيه إلى إسقاط حق المؤجر في تخمين العقار على الشاغل الجديد؛ إذ تنصرف هذه الموافقة إلى حماية الشاغل من الإخلاء فقط.
اجاز القانون 25 لعام 1981 للوزارات التخلي وتسليم العقارات المأجورة لها للدوائر الاخرى ولم يفرق فيما اذا كان عقد الايجار قبل عام 1970 كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور وموافقة مجلس الوزراء تنصرف الى الحماية من الاخلاء وليس الحماية من التخمين