• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري ميعاد الطعن في مواجهة المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن إذا لم يكن قد تبلغ الحكم المطعون فيه

يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغه استدعاء الطعن إذا لم يكن قد سبق له تبليغ الحكم المطعون فيه، ويُعتدّ بهذا التاريخ في حساب ميعاد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

يسري حق الطعن بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه المناقشة: من حيث ان الحكم الصادر بالقرار 334 تاريخ 22/12/1986 قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده. ومن حيث ان الطاعن يهيب على الحكم المذكور انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب الموضحة فيما سلف. ومن حيث ان الطاعن سبق له ان تبلغ مذكرة الدعوى إلى حضور جلسة المحاكمة الجارية أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 29/9/1986 وذلك بتاريخ 13/9/1986 على ما هو ثابت من مذكرة الدعوة رقم 3467/ب/86 المحفوظة في ملف الدعوى الاستئنافية المحسومة بالقرار 256 لعام 1986. ومن حيث ان الطاعن تقدم باستئنافه الذي قيد في سجل محكمة الاستئناف برقم أساس 3566 وتاريخ 7/10/1986. ومن حيث ان ميعاد الاستئناف/15/يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم بمقتضى أحكام المادة/228/أصول. ومن حيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة/5/من المادة/221/أصول يسري حق الطعن بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه مما يجعل سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الطاعن 14/9/1986 ويكون الاستئناف المقدم منه بتاريخ 7/10/1986 قد قدم بعد انقضاء موعده المحدد بالمادة 229 أصول مما يجعل تقرير الحكم المطعون فيه رد هذا الاستئناف شكلاً محمولا على دعامة سليمة في القانون. ومن حيث أنه في ضوء ما سلف فلا يلتفت إلى باقي أسباب الطعن لتعلقها في الموضوع لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق الحكم بـ : رفض الطعن.