يُفهم الجهاز في منازعاته على نحوٍ واسع ليشمل جميع الأعيان التي تُدخلها الزوجة إلى دار الزوجية بمناسبة الزواج، لا ما تحضره ليلة الزفاف فقط، متى ارتبطت بالزواج زمنًا وسببًا.
إن الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي لا ينحصر بالأعيان التي تحضرها الزوجة ليلة الزفاف وإنما يشمل جميع الأشياء التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بمناسبة الزواج بدءا من الفترة السابقة للعقد وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية