يجوز للخصوم جمع طلب النفقة مع أي حق من الحقوق الزوجية في صحيفة دعوى واحدة، ويكفي انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التي تختص بنظر طلب النفقة لتنعقد ولايتها في نظر هذا الجمع.
((استقر الاجتهاد على جواز الجمع بين النفقة وبين أي حق من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة كما أن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة