• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الزوجة عن متابعة زوجها إلى دار الزوجية بغير عذر مشروع يسقط حقها في النفقة

امتناع الزوجة عن الانتقال إلى دار الزوجية أو متابعة الزوج إليها بغير عذر مشروع يترتب عليه سقوط حقها في النفقة.

نص الاجتهاد

إن رفض الزوجة متابعة زوجها الى دار الزوجية دون أسباب مبررة يحرمها من حق النفقة