امتناع الزوجة عن الانتقال إلى دار الزوجية أو متابعة الزوج إليها بغير عذر مشروع يترتب عليه سقوط حقها في النفقة.
إن رفض الزوجة متابعة زوجها الى دار الزوجية دون أسباب مبررة يحرمها من حق النفقة