• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق تمثيل أحد الورثة لباقي الورثة لا يعفيه من الضمان إذا ارتكب خطأً مقروناً بسوء النية وأحدث ضرراً للغير

من يباشر عملاً على سبيل تمثيل الورثة لا ينتفع بهذه الصفة إذا كان عمله مقترناً بسوء النية وأفضى إلى ضرر للغير؛ إذ يبقى ملتزماً بالتعويض والضمان وفق قواعد الخطأ الموجب للمسؤولية.

نص الاجتهاد

لئن خول القانون أحد الورثة حق تمثيلهم، فإن هذا التمثيل لا ينفع شيئاً حينما يكون سيئ النية بعمله الذي سبب فيه ضرراً للغير مما يجعله ملزماً بالضمان, المادتين 164 من القانون المدني و13 من القرار 188 المناقشة: لما كانت المادة 164 من القانون المدني نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان يفهم من هذه المادة الواردة في فصل العمل غير المشروع أن كل عمل مقترن بنية مسيئة يوجب الضمان وكان معنى هذه المادة يتواءم مع معنى المادة 13 من القرار 188 التي بحثت عن تضمين مسبب الضرر بصورة مطلقة. وكان الحكم البدائي المصدق استئنافاً جاء معللاً تعليلاً كافياً من جهة توفر شرط سوء النية لدى المميز وتقدير ذلك يعود لقضاة الموضوع. وكان تخويل القانون أحد الورثة حق تمثيلهم لا ينفع الممثل شيئاً حينما يكون سيئ النية بعمله. وكان الحكم قد حفظ للمميز حق الرجوع على بقية الورثة البائعين على حدة. وهناك يستطيع الادعاء بالإثراء على حساب الغير. ولما كانت جميع أسباب التمييز غير واردة على الحكم كان جديراً بالتصديق.