• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن وضع اليد غير المشروع على العقارات يقدَّر وفق أحكام القانون المدني عند انتفاء مرسوم الاستملاك

وضع اليد غير المشروع على العقارات بنية التملك، متى انتفى مرسوم الاستملاك، يوجب تقدير التعويض وفق القواعد العامة في القانون المدني لا وفق أحكام الاستملاك.

نص الاجتهاد

ان وضع اليد بصورة غير مشروعة بنية التملك على عقارات دون الاستناد الى مرسوم استملاك فان التعويض يقدر وفق المبادئ العامة والاحكام الواردة في القانون المدني