وضع اليد غير المشروع على العقارات بنية التملك، متى انتفى مرسوم الاستملاك، يوجب تقدير التعويض وفق القواعد العامة في القانون المدني لا وفق أحكام الاستملاك.
ان وضع اليد بصورة غير مشروعة بنية التملك على عقارات دون الاستناد الى مرسوم استملاك فان التعويض يقدر وفق المبادئ العامة والاحكام الواردة في القانون المدني