• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية إذا كان الدين ناشئاً عن علاقة تجارية أو كان تأميناً لحقوق تجارية ولو جاوز النصاب القانوني للشهادة

يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية في الالتزامات الناشئة عن علاقة تجارية أو المخصصة لتأمين حقوق تجارية، ولو تجاوزت قيمة المبلغ النصاب القانوني للإثبات بالشهادة.

نص الاجتهاد

اذا كان المبلغ ناتج عن علاقة تجارية تأمينا لحقوق تجارية فإن هذا يجعل اثبات الوفاء بالبينة الشخصية جائزا ولو تجاوز المبلغ النصاب القانوني للإثبات بالشهادة