يجوز إثبات الوفاء بالبينة الشخصية في الالتزامات الناشئة عن علاقة تجارية أو المخصصة لتأمين حقوق تجارية، ولو تجاوزت قيمة المبلغ النصاب القانوني للإثبات بالشهادة.
اذا كان المبلغ ناتج عن علاقة تجارية تأمينا لحقوق تجارية فإن هذا يجعل اثبات الوفاء بالبينة الشخصية جائزا ولو تجاوز المبلغ النصاب القانوني للإثبات بالشهادة