استيفاء المؤجر الأجرة من المستأجر خلال نظر دعوى التخمين لا يُفسَّر بذاته على أنه إبراء أو تنازل عن الدعوى، ولا يترتب عليه ردّ ما قبضه.
ان قبض المؤجر اجور عقاره من المستأجر خلال السير بدعوى التخمين لا يوجب ردها ولا يعتبر هذا القبض تنازلا عن دعوى التخمين