• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر للأجور أثناء نظر دعوى التخمين لا يوجب ردها ولا يعد تنازلا عنها

استيفاء المؤجر الأجرة من المستأجر خلال نظر دعوى التخمين لا يُفسَّر بذاته على أنه إبراء أو تنازل عن الدعوى، ولا يترتب عليه ردّ ما قبضه.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر اجور عقاره من المستأجر خلال السير بدعوى التخمين لا يوجب ردها ولا يعتبر هذا القبض تنازلا عن دعوى التخمين