إذا تعددت الخبرات، جاز للمحكمة أن تعتمد الخبرة التي تتفق مع قناعتها وتطرح سواها، لأن الخبرة لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
للمحكمة في حالة تعداد الخبراء ان تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها لأن الخبرة لا تخرج عن كونها دليلا كسائر الأدلة التي تخضع في النهاية لتقدير المحكمة