• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن ترجح من بين الخبرات ما تطمئن إليه لأن الخبرة تخضع لتقديرها كغيرها من الأدلة

إذا تعددت الخبرات، جاز للمحكمة أن تعتمد الخبرة التي تتفق مع قناعتها وتطرح سواها، لأن الخبرة لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

للمحكمة في حالة تعداد الخبراء ان تعتمد الخبرة التي تراها متفقة مع قناعتها لأن الخبرة لا تخرج عن كونها دليلا كسائر الأدلة التي تخضع في النهاية لتقدير المحكمة