إذا ظهر بعد قرار المحاكمة تقريرٌ طبيٌّ جديد ينفي الجنون ويعزز إسناد الجريمة إلى الفاعل، وكان غير موجود سابقاً، جاز اعتباره دليلاً جديداً يجيز إعادة التحقيق.
التقرير الطبي الذي ينفي الجنون ويؤيد جريمة الفاعل يعتبر دليلا جديدا يتيح إعادة التحقيق مجددا بعد قرار المحاكمة ما دلم هذا التقرير لم يكن له وجود قبل ذلك