القرار القضائي الذي يصدق عقد الصلح لا يُعامل كحكم في معرض الطعن، وإنما يبقى تابعاً لطبيعة الصلح كعقد، فيخضع للطعن المقرر للعقود لا للطعن بالأحكام.
الحكم بتصديق عقد الصلح ليس له صفة الاحكام ولا يجوز الطعن فيه إلا بطريق الطعن بالعقود وليس بطريق الطعن في الأحكام