لا يُعدّ زواج الأب من غير الحاضنة وإنجابه أولاداً سبباً لنزع ولايته أو الطعن فيها، متى كان فعله مباحاً شرعاً ولم يثبت ما يمسّ مصلحة الولد في الولاية.
لا معنى للدفوع التي تثار من ان الاب قد تزوج من غير الحاضنة وان انجابه الاولاد لا يصلح سببا لجرح حقه بالولاية لان فعله اباحة المشرع ولان حقه اقره الشرع رعاية للولد الذي يجب ان يربى عند ولي يعده للحياة بعد ان استغنى عن حضانة النساء