• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها

تقدير الأدلة ووزنها وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليها في ذلك لمجرد اختلاف التقدير ما دام له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها