تقدير الأدلة ووزنها وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليها في ذلك لمجرد اختلاف التقدير ما دام له أصل في الأوراق.
ان تقدير الادلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها