استقر اجتهاد القضاء الاداري على أنه عندما ينص المشرع على أضفاء الصفة القطعية بالنسبة الى قرارات الاستملاك فإنما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الأركان التي قضى القانون بوجوب استكمالها وأن صفة القطعية تنحسر تلقائيا عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام وحينئذ تعود للقضاء...
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أنه عندما ينص المشرع على أضفاء الصفة القطعية بالنسبة الى قرارات الاستملاك فإنما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الأركان التي قضى القانون بوجوب استكمالها وأن صفة القطعية تنحسر تلقائيا عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام وحينئذ تعود للقضاء الاداري ولايته القانونية التي تخوله حق النظر في الطعون الموجهة للقرار المعيب بذلك العيب الجسيم