• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل أحد الورثة للتركة في الخصومة لا يساوي ثبوت سلطة الإقرار عن سائر الورثة

تمثيل أحد الورثة للتركة في الخصومة لا يساوي ثبوت سلطة الإقرار عن سائر الورثة؛ فالإقرار لا يكون حجة على غير المقر إلا إذا ثبتت نيابته عنهم وفقاً لأحكام البينات.

نص الاجتهاد

لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة إلا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية:1 – إن الدعوى مقامة على المميز عليها إضافة لتركة زوجها وقد أقرت بالدعوى فكان على المحكمة أن تحكم بالدعوى بكاملها كما هي واردة في استدعائها لأن القانون أجاز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوي المتعلقة بالتركات التي لم تصف (الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون أصول المحاكمات). وإن عدم تصفية التركة ثابت من بقاء الحصة العقارية المدعى بها على اسم المورث في قيد السجل العقاري.إن المادة 266 من القانون ذاته بفقرتها الثالثة تؤيد طلب الموكل حيث أنها أجازت للوارث الذي قد يكون تضرر من تمثيل أحد الورثة له أن يعترض اعتراض الغير على الحكم الصادر وفاقاً لأحكام المادة 13 المنوه بها آنفاً.3 – لم تعلل المحكمة حكمها بالوجه القانوني ولم تبين المواد القانونية التي استندت إليها بردها دعوى الموكل من جهة باقي السهام المدعى بها.فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أنه ولئن كان بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون أصول المحاكمات تصح مخاصمة أحد الورثة في الحالات المعينة في هذه الفقرة الا أن القرار هو اخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر وجواز مخاصمه أحد الورثة لا يعني تخويله حق الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار على ما يستفاد من المواد (93 و94 و100) من قانون البينات أما كون المادة 266 من قانون أصول المحاكمات تخول الوارث الآخر حق الادعاء بطريق اعتراض الغير فلا يعني وجوب عدم رعاية الناحية لسابق بحثها، فما ورد في أسباب التمييز والحال ما ذكر مستوجب الرد. والحكم المميز بالتالي حري بالتصديق. لذلك تقرر بالاجماع رد أسباب التمييز وتصديق الحكم المميز.