تحديد المسؤولية الجمركية والمدنية يقتضي بحث قصد الإسناد من خلال أوراق الملف؛ فإن انحصرت في مرتكبها وحده لم تُحمَّل لغيره، وإن لم تكن كذلك وجب توزيع عبء التسوية بين أطراف العقد.
يتعين على المحكمة أن تبحث في ضوء أوراق الملف وبيناته فيما اذا كانت كذلك كانت المسؤولية الجمركية والمدنية بعهدة من ارتكبها فحسب دون أن تنعكس على باقي أطراف العقد أما اذا لم تكن مقصودة فعندها يكون توزيع قيمة التسوية بين أطراف العقد وذلك لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها القانونية على القضية