• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الغرامة المترتبة على إنكار المدين للدين في دائرة التنفيذ والفائدة القانونية المتوجبة عليه

الغرامة المترتبة على إنكار المدين للدين في دائرة التنفيذ لا تمنع الحكم بالفائدة القانونية المتوجبة عليه، ويجوز الجمع بينهما متى توافرت موجبات كل منهما.

نص الاجتهاد

ان الغرامة الترتب على المدين بسبب انكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة القانونية المتوجبة على المدين بحيث يجوز الجمع بينهما