الغرامة المترتبة على إنكار المدين للدين في دائرة التنفيذ لا تمنع الحكم بالفائدة القانونية المتوجبة عليه، ويجوز الجمع بينهما متى توافرت موجبات كل منهما.
ان الغرامة الترتب على المدين بسبب انكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة القانونية المتوجبة على المدين بحيث يجوز الجمع بينهما