• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلا أو بعضا يوجب للزوجة النفقة

انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر، كلاً أو بعضاً، يوجب للزوجة النفقة.

نص الاجتهاد

ان انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلا أو بعضا يوجب للزوجة النفقة