النشوز ليس حالة قانونية مستمرة، بل هو وصفٌ لواقعةٍ وقتية قابلة للتبدل، ولا يُبنى عليه حكمٌ ثابتٌ على الإطلاق زمنياً دون تجدد التحقق منه.
استقر الاجتهاد على أن النشوز ليس حالة مستمرة وانما هو وصف لحالة قائمة في وقت معين وقابلة للتغيير في وقت آخر